السيد عبد الله الجزائري
271
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
العلامة في بعض كتبه واستفاد المصنف من بعض الروايات انه من بدع العامة وكون الممسوح من الرأس مقدار ثلث أصابع إلى الصدوق والشيخ لإطلاق الاجزاء عليها في بعض ( الكافي - التهذيب ) الاخبار [ 1 ] وانما يستعمل في أقل الواجب ووجوب استيعاب ظهر القدم بكل الكف مما مال اليه المصنف في مبسوطاته لولا نقل المحقق والعلامة الإجماع على عدمه لصحيحة ( الكافي - التهذيب ) ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلم قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين على ظاهر القدم فقلت لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا الا بكفه كله . وفي صحيحة ( الكافي ) محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلم وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن . وهي ظاهرة في وجوب الترتيب بين الرجلين كما قاله الصدوقان وتعين المسح بالبله مما نقل عليه الإجماع وان خالف فيه بعض القدماء وليس في النصوص الا انهم عليهم السلم مسحوا بها من غير تجديد ماء اما اشتراط جفاف محل المسح كما ذهب اليه بعضهم فليس في الاخبار ما يدل عليه بل اللائح منها عدمه وان استاك قبله كما تقدم كان أكمل وورد ( الفقيه ) السواك شطر الوضوء . وأقله بالإبهام والمسبحة وكذا ان غسل كفيه قبل إدخالهما الإناء مرة ان كان من حدث البول أو النوم أو مرتين ان كان من الغائط وتمضمض ثلثا واستنشق واستنثر كذلك وذكر اسم اللّه عند كل فعل بالمأثور فعند الأكفاء على اليد بسم اللَّه والحمد للَّه الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند وضع اليد في الماء بسم اللَّه وباللَّه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعند مسح الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى يا ذا الجلال والإكرام وغسل كلا من الأعضاء المغسولة بغرفتين متواليتين وبه يجمع بين أخبار المرة والتثنية ومن صرف في وضوئه وحده أو مع الاستنجاء مدا من الماء وقدره ربع المن التبريزي الوافي وهو ستمائة مثقال صيرفي كما عرفت في وزن الكر فقد أسبغ
--> [ 1 ] وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلم قال المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمة مقدار ثلث أصابع ورواية معمر بن عمر عنه عليه السلام قال يجزى في المسح على الرأس موضع ثلث أصابع - م